ودليل القولين الآخرين بجوابه ظاهر مما ذكر، مع أن الأخبار - التي هي حجة أربابهما - مشتملة على ما لا يقولون به في الشاة.
وأما الشاة، فأقل ما ورد فيها خمسة، ولا قائل بها، وأوسطه عشرة، وهو المشهور المدعى عليه الاجماع (1)، وأكثره أربعة عشر، وهو المحكي عن الإسكافي (2)، وقيل فيها بسبعة، وهو المنقول عن المبسوط (3) والقاضي (4)، وعن الصدوق بعشرين (5)، ولا أعرف مستنده، فهو ساقط، وكذا السبعة والخمسة، لضعف روايتهما، أما الأولى فلعدم ثبوتها عن الأصل المعتبر، وأما الثانية فلعدم العامل بها، مضافا إلى ما عرفت من اختلاف النسخة.. فبقي القولان الآخران، والترجيح للعشرة البتة، لما مر في البقرة، مضافا إلى أكثرية الرواية.
وأقل مدة البطة في الروايات ثلاثة، وهي المحكية عن الصدوق في المقنع (6)، وأوسطها الخمسة، وهي المشهورة فيها، بل عن الغنية الاجماع عليها (7)، وأكثرها السبعة، وهي مختار الخلاف مدعيا عليها الاجماع (8)، ولولا ضعف رواية الثلاثة - بمخالفة الشهرة العظيمة - لكنا نقول بها، لما مر في البقرة، ولكنه يمنعنا فنقول بأقل ما فوقها، وهو الخمسة، لما ذكر.