ذلك، إذ لا دليل على النفي سوى حسنة سدير، وهي ظاهرة في تغاير المالك والواطئ، إلا أن بعضهم نفى الخلاف فيه (1).
وقد يتوهم شمول التعليل بعدم التعيير في الحسنة لصورة الاتحاد أيضا.
وفيه نظر، لأن مثل ذلك يستحق التعيير، بل ظاهر التعليل التخصيص بصورة التغاير، حيث أراد الشارع أن لا يعير به عار بفعل غيره، فإن ثبت الاجماع وإلا فالأصل يقتضي العدم، وهو الأقوم خصوصا في أخذ الثمن منه، سيما في التصدق به المخالف لاستصحاب ملكيته.
وعلى الثالث: تذبح وتحرق بالنار، ويغرم الواطئ بثمنها يوم الوطء لمالكها، للروايات والحسنة والصحيحة ورواية تحف العقول، المتقدمة جميعا من غير معارض.
وعلى الرابع: تخرج البهيمة من البلد وتغرم قيمتها، ثم تباع في البلد المخرجة إليه، للحسنة المخصصة للروايات بغير ما يركب ظهرها.
ولا يضر ورود تلك الأحكام بالجملة الخبرية الغير المثبتة للزائد عن الرجحان، لاستلزامه الوجوب في المقام بالاجماع المركب، وكذا فيما يأتي من التقسيم والاقراع.
ثم القيمة - التي أغرمها الواطئ - للمالك، لأنه معنى الاغرام.
وأما الثمن الحاصل بالبيع فقد قيل بتصدقه (2)، ولا دليل عليه أصلا.
وقيل بالرجوع إلى المالك (3)، لأصالة بقاء ملكيته، وعدم دلالة