وفي الثالث والرابع: موثقة سماعة: عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه - إلى أن قال -: فقال عليه السلام: (إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل، وإلا فلا يأكل) (1).
وفي الرابع: رواية أبي بصير: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية، وليس بالوحشية بأس) (2).
وفي الخامس: المروي في محاسن البرقي: عن الآمص فقال عليه السلام:
(وما هو؟) فذهبت أصفه فقال: (أليس اليحامير؟) قلت: بلى، قال:
(أليس تأكلونه بالخل والخردل والأبزار (3)؟) قلت: بلى، قال: (لا بأس به) (4).
وقال الصدوق في الفقيه: ولا بأس بأكل الآمص، وهو اليحامير (5).
وكلامه هذا يحتمل أن يكون من تتمة الحديث السابق عليه، المروي عن محمد، وأن يكون من كلامه، كذا قيل (6).
ثم المستفاد من رواية أبي بصير بقرينة التفصيل: عدم الكراهة في الحمر الوحشية.