فالواقع التحتم، ونحوه كثير، كما أن المسافر يتخير بين الإقامة فيصوم حتما وعدمها فيفطر حتما، والمكلف بين السفر فيفطر حتما والعدم فيصوم حتما.
وبعبارة أخرى أنها تتخير في فعل ما يوجب عليها الصوم والصلاة وما يحرمهما عليها كما أن المكلف يتخير في تحصيل الاستطاعة الموجبة للحج وابقاء الزكوي حولا حتى يجب الزكاة، فهما أنهما يجبان عليهما إذا لم تتحيض، وحينئذ لا يجوز لها تركتها (1)، وإنما يحرمان إذا تحيضت، وحينئذ لا يجوز لها فعلهما.
وكذا لها التخير في تخصيص أي من أيام الشهر شأت بالتحيض من الأول أو الوسط أو الآخر كما في المعتبر (2) والإصباح (3) والمنتهى (4) والتحرير (5)، لعدم الرجحان.
والأقوى التحيض من الأول كما في التذكرة (6)، لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس: عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام، ثم هي مستحاضة (7).
وفي خبر ابن بكير: تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما (8).
وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السنن: تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين (9). ولأن عليها أول ما ترى الدم، ويجوز كونه حيضا إن تتحيض، لما عرفت من أن كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلى أن تتجاوز العشرة. ثم لا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة فيما بعد وقضائها لما تركته من الصلاة.