ذلك غذاؤها)، فإن المشار إليه هو العذرة، مضافا إلى وجوب الاقتصار في التحريم على المعلوم، ولم يعلم صدق الجلل في الاغتذاء بغير العذرة.
خلافا للمحكي عن الحلبي، فألحق بالعذرة غيرها من النجاسات (1).
وهو شاذ مندفع بما مر.
وأما الثاني، فللأصل المذكور أيضا، مضافا إلى مرسلتي النميري وابن أسباط المتقدمتين، المنجبرتين لو كان فيهما ضعف. خلافا للمحكي عن المبسوط، فلم يعتبر التمحض (2). وهو أيضا شاذ ضعيف وإن كان النزاع يرجع لفظيا، لأنه يقول فيه بالكراهة.
وأما الثالث، فظاهر، ولكنهم اختلفوا في المدة التي يحصل بها الجلل، فقدرها بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا (3)، وآخر بيوم وليلة (4)، وثالث بأن يظهر النتن، أي رائحة النجاسة التي اغتذت بها في لحمه وجلده (5)، ورابع بأن يسمى في العرف جلالا (6).
وغير الأخير خال عن المستند والدليل، والأخير وإن كان المحكم فيما لم يرد به من الشرع تعيين إلا أن العرف فيه غير منضبط جدا، خصوصا عند أهل تلك الأزمنة، سيما تلك البلاد العجمية، فإنه لا عرف لهم في لفظ الجلا ل، إلا أن يقال: إن معناه آكل العذرة المعبر عنه بالفارسية: نجاست خوار، وهذا يحتمل معنيين: