مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٥ - الصفحة ١١١
ومفهوم الغاية في مرسلة النميري: في شاة شربت بولا ثم ذبحت، قال: فقال: (يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة: التي يكون ذلك غذاؤها) (1).
وفي مرسلة الفقيه: نهى عليه السلام عن ركوب الجلالات وشرب ألبانها، وقال: (إن أصابك شئ من عرقها فاغسله، والناقة الجلالة تربط أربعين يوما ثم يجوز بعد ذلك نحرها وأكلها، والبقرة تربط ثلاثين يوما) (2).
المؤيدة بأخبار أخر متضمنة للجمل الخبرية، كما يأتي بعضها.
ولا تنافيها صحيحة سعد: عن أكل لحوم دجاج الدساكر وهم لا يمنعونها من شئ تمر على العذرة مخلى عنها، وعن أكل بيضهن، فقال:
(لا بأس به) (3)، إذ لم يصرح السائل فيها بأكل العذرة، والأصل يقتضي عدمه، وعلى تقدير الأكل لم تعلم الأكثرية أو الدوام الموجب للجلل، فالقول بالكراهة - كما في الكفاية - (4) ضعيف جدا.
ثم إنه يشترط في حصول الجلل أمور ثلاثة: الاغتذاء بعذرة الانسان، محضا، في مدة يحصل فيها الجلل.
أما الأول، فلمرسلة النميري المتقدمة، حيث قال فيها: (التي يكون

(١) الكافي ٦: ٢٥١ / ٥، التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٤، الإستبصار ٤: ٧٨ / ٢٨٧، الوسائل ٢٤: ١٦٠ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٤ ح ٢.
(٢) الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩١، الوسائل ٢٤: ١٦٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٧ ح ٦.
(٣) الكافي ٦: ٢٥٢ / ٨، التهذيب ٩: ٤٦ / 193، الإستبصار 4: 77 / 286، الوسائل 24: 165 أبواب الأطعمة المحرمة ب 27 ح 4.
الدسكرة: القرية والصومعة والأرض المستوية وبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي - القاموس 2: 30.
(4) الكفاية: 249.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست