تكفل الحديث لتشريع الضمان، مع أنه لم نر من العلماء من استدل على ثبوت الضمان في مورد ما بحديث نفي الضرر مع ورود بعض النصوص في باب الضمان المأخوذ في موضوعها الضرر الموجب لتنبههم إلى ذلك على تقدير الغفلة عنه، مما يكشف عن عدم فهم العلماء ذلك من الحديث، وبما انهم أهل عرف ولسان، يكشف ذلك عن أن هذا الوجه بعيد عن الفهم العرفي، فلا يمكن أن يصار إليه (1).
الثالث: ما أفاده في الكفاية من استهجان التعبير بالضرر وإرادة خصوص حصة منه، فيراد من لفظ الضرر: " الضرر غير المتدارك " (2).
هذا محصل الايرادات على هذا الوجه.
ولا يخفى عليك ان الأخير منها انما يتوجه على التقريب الأول للاحتمال المذكور.
أما على التقريب الثاني، فلا يتوجه عليه، لان المنفي - بالتقريب الثاني - هو طبيعي الضرر.
ومن الغريب ان المحقق الأصفهاني يقرر بدائيا إشكال الكفاية بلا ايراد عليه ثم ينبه في آخر كلامه بمناسبة أخرى على هذا التقريب السالم عن ورود الاشكال، فراجع كلامه (3).
وأما ما أفاده الشيخ (رحمه الله)، فيمكن دفعه بما أشار إليه المحقق الأصفهاني من: أن الحكم الوضعي بالضمان يجبر النقص المالي بنفسه، لأنه حكم باشتغال ذمة الضامن للمضمون له، فيملك المضمون له في ذمة الضامن قيمة ما أضره به، فلا يفوته شئ بذلك، فلا يتحقق الضرر