المورد الخامس: ما إذا كان منشأ الشك في الشرطية هو الشك في حكم تكليفي مستقل. كما لو كان منشأ اعتبار الشرطية حكما تكليفيا مستقلا، نظير ما يقال في اشتراط عدم الغصب في الصلاة من جهة حرمة الغصب وثبوت التضاد بين الحرمة والوجوب، فإذا شك في جواز الصلاة في مكان للشك في أنه غصب أو لا، فمنشأ الشك في جواز الصلاة في ذلك المكان هو الشك في حرمة الكون فيه.
وقد التزم الشيخ (رحمه الله): بان جريان أصالة البراءة في الحكم التكليفي يكون حاكما على الأصل في الشرطية المشكوكة من براءة أو احتياط، لان نسبة الشك في الحكم التكليفي المستقل إلى الشك في الشرطية نسبة الشك السببي إلى المسببي، والأصل الجاري في الشك السببي يكون حاكما على الأصل الجاري في الشك المسببي (1).
وقد استشكل فيه المحقق النائيني - بعد أن بين ان الشرطية قد تكون منتزعة عن تكليف غيري مع قطع النظر عن الحكم التكليفي، سواء كان في موردها حكم تكليفي كلبس الحرير في الصلاة، أو لم يكن كالصلاة فيما لا يؤكل لحمه. وقد تكون ناشئة من الحكم التكليفي، وعلى الأخير تارة: يكون منشأ الشرطية هو الحكم الواصل، كاشتراط عدم الغصب في الصلاة باعتبار حرمته بناء على التزاحم. وأخرى: يكون منشؤها هو الحكم بوجودها الواقعي، كالمثال المتقدم بناء على التعارض. وان محط نظر كلام الشيخ هو الصورة الأخيرة، إذ الصورة الأولى لا يحتاج فيها إلى الأصل عند الشك، بل مجرد عدم الوصول والشك يكفي في عدم المزاحمة وارتفاع الشرطية.
بعد أن بين ذلك استشكل (قدس سره) -: بأن الأصل الجاري في الحكم