" تنبيهات المسألة " التنبيه الأول: فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الاجمالي.
وهو على نحوين:
الأول: ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين.
والثاني: ما إذا كان الاضطرار إلى غير معين.
أما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين، فله صور:
الصورة الأولى: ما إذا كان الاضطرار حادثا قبل التكليف والعلم به، كما لو اضطر إلى شرب هذا الاناء الطاهر، ثم وقعت نجاسة مرددة بينه وبين إناء آخر، ثم علم إجمالا بها.
ولا اشكال في عدم منجزية مثل هذا العلم، لعدم تعلقه بتكليف فعلي على كل تقدير، بل لا علم بحدوث تكليف لاحتمال وقوعها في الاناء المضطر إليه فلا يحرم.
الصورة الثانية: ما إذا حدث الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به، بان وقعت نجاسة في أحد الإناءين، ولم يكن يعلم بها، ثم اضطر إلى شرب الاناء المعين، ثم علم بعد الاضطرار بالنجاسة المرددة بين الإناءين.