بالعلم الواحد، فتحقق المغالطة المدعاة... إلى آخر ما أفاده (1).
وأنت خبير: بان العلم الاجمالي في واقعتين يستلزم حدوث علمين اجماليين حقيقيين بتكليف مردد بين الوجوب والحرمة بالنسبة إلى الفعلين في الواقعتين، وهو مستلزم لتنجيز المعلوم بنحو تحرم مخالفته قطعا، ولا نلحظ العلم الاجمالي في كل واقعة كي يقال ان المخالفة القطعية للعلم الاجمالي المزبور مخالفة غير مؤثرة، بل الملحوظ هو العلم الاجمالي الحاصل بضم الواقعتين أحداهما إلى الأخرى، وهو لا ينافي عدم تنجز العلم الاجمالي بالنسبة إلى كل واقعة بحيالها، وعدم ثبوت تكليف آخر غير المعلوم بالعلم الاجمالي غير المنجز، ولا يتنافى مع تعلق علم اجمالي به آخر يستلزم تنجيزه بالنسبة إلى المخالفة القطعية. فلاحظ وتدبر ولا تغفل.
المسألة الثانية: ما إذا كان أحد الحكمين المعلومين أو كلاهما تعبديا لا يسقط إلا بقصد القربة.
والكلام فيها في جهتين:
الجهة الأولى: في حكم المسألة.
ولا يخفى ان العلم الاجمالي المزبور وإن لم تمكن موافقته قطعا لكن مخالفته القطعية ممكنة، إذ لو دار الامر مثلا بين وجوب الصلاة وحرمتها ذاتا، فإنه إذا جاء بالصلاة بدون قصد القربة كان مخالفا قطعا، إما للوجوب لعدم قصد القربة أو للحرمة للفعل وعدم الترك.
وعليه، فيقال: إن العلم الاجمالي الذي لا يتمكن الشخص من موافقته القطعية عقلا، ويتمكن من مخالفته القطعية، يحكم العقل بحرمة مخالفته وإن لم يحكم بوجوب موافقته، فمثل هذا العلم الاجمالي قابل للتنجيز بحكم العقل