يكون كل جزء منه متصفا به، وبتعبير أوضح: يكون نظير الغطاء الواحد الذي يغطي مجموع البدن، ويتصف كل جزء من البدن بأنه تحت الغطاء أو مغطى.
أما على القول بعدم الانبساط وكون الوجوب نظير الحمى العارضة على مجموع البدن ولا يتصف كل جزء منه بها، فلا يقال للرأس انه محموم، فلا مجال لدعوى الانحلال كما لا يخفى.
وإذا ظهر أن الانحلال المدعى يبتني على القول بانبساط الوجوب فيقع الكلام في أن انبساطه هل يختص بالاجزاء أو يعم الشروط؟. ولا يخفى ان الشرط بنفسه لا يكون موردا للامر النفسي، وانما هو طرف للإضافة، فما يتوهم اتصافه بالأمر النفسي الضمني هو التقيد بالشرط.
وقد ذهب صاحب الكفاية - كما أشرنا إليه - إلى عدم قابليته للاتصاف بالوجوب النفسي. بدعوى أن الجزء التحليلي لا يتصف به.
ويمكن ان يوجه ما أفاده (قدس سره) ويقرب: بأن التقيد إذا لوحظ بنحو المعنى الاسمي كان كسائر المفاهيم الاسمية مما يمكن أن يتصف بالوجوب. اما إذا كان ملحوظا بنحو المعنى الحرفي الراجع إلى ملاحظة ذي القيد بنحو خاص، لان حقيقة المعنى الحرفي - كما مر ايضاحها - هي الوجود الرابط الذي عبر عنه بالربط بين المفاهيم الكلامية ونحو ذلك، وهو كيفية من كيفيات وجود المفهوم الاسمي المرتبط به. فليس له وجود غير وجود المعنى الاسمي المتقوم به، بل هو نحو خاص من وجود المعنى الاسمي.
فإذا كان التقيد ملحوظا بنحو المعنى الحرفي، كان فانيا في المقيد، وكان الواجب في الحقيقة هو الحصة الخاصة من المطلق. فلا يكون الوجوب منبسطا على التقيد.
ولا يخفى أن الشرط على تقدير اعتباره انما يلحظ التقيد به بنحو المعنى