بالضد بعد تحقق معصية التكليف بالضد الاخر وسقوطه بحيث لا يجتمعان في زمان واحد.
وقد اكتفى الشيخ (رحمه الله) في تحقيق هذه الجهة بهذا المقدار (1).
ولا يخفى عليك ان مقتضى ما نقلناه عنه انه لم يتصد له حل الاشكال بنفسه وأنه ملتزم به، إذ هو ذكر الاشكال ورد الحلول المذكورة له، فليتنبه.
وكيف كان، فلا بد من تحقيق الحال في المسألة بنحو يرتفع عنها الاجمال، فنقول:
قد عرفت تصدي كاشف الغطاء (رحمه الله) إلى حل الشبهة بالالتزام بتعلق الامر بكل من التمام والقصر بنحو الترتب، وهذا وجه بنى عليه في مسألة الضد، فالتزم بصحة تعلق الامر بالمهم في طول الامر بالأهم.
والكلام في كبرى الترتب طويل دقيق، والذي يظهر من الشيخ مناقشته كبرويا. وقد مر تحقيق صحة الترتب ومعقوليته.
ولكن قد يستشكل في صحة تطبيق كبرى الترتب على المورد، فيكون الاشكال صغرويا.
وقد ذكر لتقريب الاشكال وجوه:
الأول: ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) من: ان موضوع الترتب ما إذا كان كل من الحكمين واجدا للملاك في متعلقه وانما كان المانع هو عدم القدرة على الجمع بين المتعلقين في الامتثال، بحيث لولا ذلك لكان اطلاق كل من الدليلين محكما، فيرفع اليد عن الاطلاق بمقدار ما يرتفع به التنافي.
ولذا ثبت - هناك - ان الالتزام بمعقولية الترتب مساوق للالتزام بوقوعه بلا حاجة إلى دليل خاص يدل على وقوعه.