أولا: بعدم معهودية استعمال مثل هذا التركيب وإرادة النهي منه جدا.
وهذا الايراد ذكره في الكفاية (1).
وثانيا: أنه بعيد كما أفاده المحقق النائيني، ولعله لاجل انه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا إذا قامت قرينة عليه أو انحصر المراد به - كما في مثل: " لا يعيد صلاته " - وليس الامر فيما نحن فيه كذلك (2).
ولا يخفى ان هذين الايرادين - لو تما - لا يردان إلا على التقريب الأول لهذا الاحتمال. أما على التقريب الثاني الراجع إلى دعوى استعمال الجملة في نفي الضرر حقيقة بداعي الاخبار ويكون المقصود الأصلي بيان ايجاد المانع من الضرر وهو النهي عنه، فلا مجال لهذين الايرادين، إذ لم يستعمل في مقام النهي كي يقال إنه لم يعهد ذلك في مثل هذا التركيب، أو انه خلاف الظاهر، لان الجملة خبرية فلا يصار إليه إلا بدليل، بل استعمل في معناه الحقيقي وأريد جعل الحرمة بالملازمة، ولا بعد فيه بعد أن عرفت أن له نظائر عرفية في مقام المحاورة.
والمتحصل: ان الوجهين الأولين في حديث نفي الضرر بالتقريبين المزبورين لا محذور فيهما.
ولا يخفى عليك انهما بملاك واحد وملاحظة جهة واحدة، وهي بيان عدم المعلول مع كون الغرض الأصلي هو بيان عدم تحقق أحد اجزاء علته غاية الامر ان الملحوظ في الاحتمال الثاني، هو بيان عدم المعلول - وهو الضرر - من جهة عدم تحقق مقتضيه، وهو الحكم المستلزم للضرر، فيدل على رفع الحكم الضرري.
والملحوظ في الاحتمال الأول بيان عدم المعلول من جهة تحقق مانعه، وهو الحرمة المانعة من تحقق الضرر، فيدل على تحريم الضرر.