في مقام بيان الجامع وأنه أمر مبهم قابل للانطباق على الزائد والناقص كما تقدم ذكره. ففيه: انه لا ينطبق على المعلوم بالاجمال بتمامه لابهامه.
لكن الانصاف: انه يمكن أن يكون مراده ما ذكرناه من تعلق العلم بعنوان جامع مرتبط بالخارج المعين واقعا المردد بين فردين، بحيث ينطبق على المعلوم بالتفصيل لو تحقق العلم التفصيلي، فلا إشكال عليه، فراجع كلامه تعرف حقيقة مرامه. هذا تمام الكلام في تحقيق العلم الاجمالي وكيفية تعلقه بالجامع.
الجهة الثانية: في شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي.
وقد تقدمت الإشارة إلى أهمية البحث في ذلك لمثل صاحب الكفاية الذي يرى قصور فعلية الواقع مع جريان الأصل في مورده، فان ثبت شمول دليل الأصل لأطراف العلم الاجمالي منع عن تنجيز العلم لقصور المعلوم، فلا يكون العلم متعلقا بحكم فعلي كي يتحقق التنجز. كما أنه ان ثبت عدم شمول الدليل لأطراف العلم لم يكن الحكم المعلوم قاصر الفعلية، لان مقتضى دليله كونه فعليا بحصول موضوعه لعدم دخل شئ في فعليته غيره.
ثم إنه بعد تحقيق هذه الجهة والالتزام بشمول الأصول لأطراف العلم الاجمالي، يقع البحث عن أن العلم هل يصلح مانعا من جريانها أو لا يصلح؟.
ومرجعه إلى البحث عن منجزية العلم الاجمالي وعدمها.
فالبحث في هذه الجهة عن شمول الأصول لأطراف العلم الاجمالي مع قطع النظر عن منجزية العلم الاجمالي.
وتحقيق الكلام في هذه الجهة ان يقال: ان الاحتمالات في المقام ثلاثة:
الأول: عدم شمول أدلة الأصول مطلقا لأطراف العلم الاجمالي.
الثاني: شمول أدلة الأصول مطلقا.
الثالث: التفصيل بين الأصول التنزيلية كالاستصحاب وغيرها، فلا تجري الأولى في أطراف العلم الاجمالي، وتجري الثانية. وهو مختار المحقق