وعليه، فنقول: ان الحكم بالضمان ضرري ههنا، بلحاظ انه يترتب عليه الارتداع عن اتلاف مال الغير، ويترتب على الارتداع حصول الضرر للشخص من السيل المتوجه إليه. فيمكن تحكيم القاعدة في الضمان بلحاظ هذا الضرر، وبالنتيجة يرتفع الضمان لو أقدم على اتلاف مال الغير.
ولكن يمنع هذا القول: بان رفع الضمان ههنا يستلزم ورود الضرر على الغير، وهو النقص في ماله. وقد عرفت أن حديث نفي الضرر لا يشمل موردا إذا كان يستلزم من شموله ورود الضرر، لأنه خلاف ملاك نفي الضرر.
وعليه، فلا يكون الضمان موردا للقاعدة. فيبقى ثابتا بمقتضى دليله.
فانتبه.
الفرض الثالث: التولي من قبل الجائر.
وهو ذو صورتين:
الأولى: أن يكون المكره عليه هو الاضرار بالغير، بحيث يكون الضرر أولا وبالذات متوجها من قبل المكره على الغير، كما لو أمره الوالي بضرب شخص أو هدم داره وتوعده على تركه باضراره.
الثانية: أن يكون المكره عليه أمرا ضرريا بالنسبة إلى المكره، لكن كان يتمكن من دفع الضرر عن نفسه باضرار الغير.
كما لو أمره بدفع عشرة دنانير وتوعده على ترك العطاء بالضرب، وكان يتمكن من دفع الضرر عن نفسه بأخذ عشرة دنانير من الغير ودفعها إليه.
أما الصورة الأولى: فهي على نحوين:
فتارة: ينحصر ظلم الغير بالمكره بحيث لو تركه لا يقوم به أحد غيره.
وأخرى: لا ينحصر به، بل يتحقق على يده غيره.
أما الأول، فلا اشكال في ارتفاع الحكم التكليفي فيه، وهو حرمة اتلاف مال الغير أو التصرف فيه بدون رضاه وغير ذلك بحسب اختلاف الموارد، لعموم