المسبب ويراد نفي السبب، وهو الذي قربه الشيخ (رحمه الله) (1).
وهو مما يمكن ان يبين بنحوين أيضا:
أحدهما: أن يكون المراد بالضرر في قوله: " لا ضرر " سببه، وهو الحكم، فيكون إطلاق الضرر عليه أطلاقا مسامحيا ادعائيا من باب اطلاق لفظ المسبب وإرادة السبب، نظير اطلاق لفظ: " الاحراق " على القاء الثوب في النار واطلاق لفظ: " القتل " على الرمي أو الذبح.
وبالجملة: يكون ما نحن فيه من استعمال لفظ المسبب في السبب ادعاء، فيراد من: " لا ضرر ": " لا حكم ضرري ".
والاخر: أن يكون المراد نفي نفس الضرر حقيقة، ولكن المقصود الأصلي هو الاخبار عن نفي سببه وهو الحكم الشرعي.
والاخبار عن ثبوت المسبب أو نفيه بلحاظ ثبوت السبب أو نفيه كثير عرفا، نظير الاخبار عن مجئ المرض ويكون الملحوظ بيان مجئ سببه، أو الاخبار عن عدم مجئ العدو للبلد ويكون المقصود بيان عدم توفر أسباب المجئ لديه، أو الاخبار بمجئ الهلاك والمراد بيان مجئ سببه. ونحو ذلك.
الثالث: أن يكون المقصود نفي الضرر غير المتدارك، وهو مما يمكن ان يبين بنحوين أيضا.
أحدهما: أن يكون المنفي رأسا هو الحصة الخاصة، وهي الضرر غير المتدارك، بان يراد من الضرر: الضرر الخاص، ويكون المقصود بيان لازمه، وهو ان كل ضرر موجود متدارك فيدل على ثبوت الضمان، كما يقال: ان كل مجتهد يلبس العمامة، في مقام بيان عدم اجتهاد شخص لا يلبس العمامة.
والاخر: أن يكون المنفي هو الطبيعة بلحاظ تحقق التدارك في الاضرار