الاجتناب عن النماء. وإلا فلا.
والظاهر هو الأول، فان النهي عن التصرف في العين والامر باجتنابها ظاهر عرفا فيما يعم الاجتناب عن نمائها حتى المتجددة، ويعد ذلك من شؤون الاجتناب عن نفس العين عرفا. وعليه فكلما تتجدد ثمرة للعين تتسع دائرة وجوب الاجتناب عن العين، ويثبت وجوب الاجتناب عن ثمرة العين بنفس الوجوب الثابت من الأول، لأنه من مراتبه وشئونه. وهذا يقتضي تنجز الحكم باجتناب الثمرة لا حدى المشتبهين بنفس العلم الاجمالي بغصبية أحدهما ولزوم الاجتناب عن أحدهما بلا حاجة إلى علم آخر، كما أوضحناه جيدا في مسألة ملاقي أحد المشتبهين بالنجس.
ومما ذكرنا يظهر: انه لا وقع لما جاء في الدراسات من الايراد على المحقق النائيني في ما ذكره في مثال النماء من " انا لا نتعقل ثبوت ملاك تحريم المنافع قبل وجودها خارجا، فان حرمة التصرف في مال الغير انما تثبت بعد ثبوت موضوعه في الخارج، ومع عدم تحققه لا معنى لتحقق ملاك التحريم، كما لا معنى لثبوت نفسه " (1). فان المحقق النائيني (قدس سره) قد تنبه إلى ذلك على ما نقلناه من كلامه، وذهب إلى عدم فعلية الحكم بالاجتناب عن النماء إلا عند حصوله، لكن الحكم بالاجتناب عنه ليس حكما جديدا، بل هو بنفس الحكم بلزوم الاجتناب عن الأصل، لان الاجتناب عن النماء من شؤونه وتوابعه عرفا، فتتسع دائرته بحصول مرتبة من مراتب متعلقه. فلاحظ تعرف.
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى الفقهية.
وأما الجهة الثانية الأصولية: فتحقيق الكلام فيها: انه قد يدعى ان لزوم الاجتناب عن ملاقي النجس وإن كان حكما مستقلا غير وجوب