يقال... " فراجع. وسيأتي توجيه كلامه بنحو آخر بعد التعرض لكلام النائيني.
وقد تصدى المحقق النائيني للبحث عن استصحاب عدم الأكثر بصورة مفصلة، ونحن نذكر جملة من كلامه فنقول: ذكر (قدس سره) ان المستصحب تارة يكون عدم وجوب الجزء المشكوك. وأخرى يكون عدم وجوب الأكثر المشتمل على المشكوك.
وعلى كلا التقديرين اما ان يراد من العدم هو العدم الأزلي السابق على تشريع الاحكام. واما ان يراد به العدم السابق على حضور وقت العمل في الموقتات، كقبل الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر. واما ان يراد به العدم السابق على البلوغ.
وعلى جميع التقادير لا يجري استصحاب العدم، لكن يختلف الوجه في عدم الجريان باختلاف الوجوه، إذ منها ما لا يكون له متيقن سابق. ومنها لا يكون لبقائه اثر شرعي. ومنها ما يجتمع فيه الأمران.
أما استصحاب عدم وجوب الجزء المشكوك بالعدم الأزلي، فان أريد به العدم النعتي وما هو مفاد ليس الناقصة، فيقال الأصل عدم تعلق الجعل واللحاظ بالمشكوك في ظرف تشريع المركب، فهو مما لا حالة سابقة له، إذ لم يسبق زمان شرع المركب فيه بدون لحاظ الجزء، بل المركب عند تشريعه إما شرع الجزء المشكوك في ضمن اجزائه أولا. وان أريد به العدم المحمولي وما هو مفاد ليس التامة فهو وان كان متيقنا لان اللحاظ والجعل أمر حادث مسبوق بالعدم، إلا أنه يرد عليه:
أولا: ان المقصود باستصحاب العدم هو اثبات تعلق الجعل بالأقل وإلا فلا أثر له. ومن الواضح انه لا يمكن اثبات ذلك بالأصل المزبور إلا على القول بالأصل المثبت.
وثانيا: ان عدم الجعل مما لا أثر له أصلا، لان الآثار الشرعية بل العقلية