فصل: في دوران الامر بين المحذورين في دوران الامر بين الواجب والحرام، بان كان هناك فعل واجب وفعل حرام واشتبه أحدهما بالاخر. فهو يعلم إجمالا بوجوب أحد الفعلين، كما أنه يعلم إجمالا بحرمة أحدهما. وفي الوقت نفسه يدور أمر كل فعل منهما بين محذورين، فيعلم المكلف بأنه إما واجب أو حرام.
وقد ذهب الشيخ (رحمه الله) إلى لزوم الاتيان بأحدهما وترك الاخر بنحو التخيير، لان الموافقة القطعية لاحد العلمين تستلزم المخالفة القطعية للاخر، فيتعين الموافقة الاحتمالية لكل منهما، لأنها أولى من الموافقة القطعية لأحدهما والمخالفة القطعية للاخر. وذكر ان منشأه ان الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع (1).
وقد وافق المحقق النائيني (رحمه الله) الشيخ (قدس سره) في الالتزام بتنجيز العلم الاجمالي في المورد، لكنه خالفه في الحكم بالتخيير مطلقا، فذكر: انه لا يخلو عن اشكال، بل لا بد من ملاحظة مرجحات باب التزاحم، فتقدم الموافقة القطعية للأهم منهما ملاكا وان استلزم ذلك المخالفة القطعية للاخر، لان