والفصل، لكن عرفت عدم الانحلال فيها حتى إذا كانت من قبيل المطلق والمقيد، فلا أثر لكونها من قبيل العام والخاص.
ومن يدعي الانحلال في المطلق والمقيد من جهة ثبوت التقيد بين الفعل وخصوصية موضوعه، فهو يقول به في العام والخاص أيضا، لان الفعل أيضا مقيد بخصوصية الموضوع في مورده وان اتحد وجود الخصوصية مع ذي الخصوصية.
وبالجملة: لا فرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد من هذه الجهة.
فلاحظ. هذا حكم دوران الامر بين الطبيعي ونوعه.
وأما لو دار الامر بين الطبيعي وفرده الجزئي، كدوران الامر بين الانسان وزيد. فان قلنا: بان التفرد يحصل بنفس الوجود، فالنوع والفرد متحدان وجودا لا تغاير بينهما أصلا، لان وجود الطبيعي بوجود فرده، وليس لكل منهما وجود منحاز عن وجود الاخر، فالحكم فيهما من حيث الانحلال المبتني على الانبساط حكم الطبيعي ونوعه. وان قلنا: بان التفرد لا يحصل بمجرد الوجود، بل بلوازم الوجود من من المكان والزمان وسائر العوارض، فبما ان هذه من المقولات التي يلتزم بان لها وجود مستقل عما تقوم به، فيكون الشك في الفرد نظير الشك في اعتبار شرط زائد، وقد عرفت الكلام فيه. فتدبر.
المورد الثاني: في دوران الامر بين التعيين والتخيير.
ولا يخفى ان لدوران الامر بين التعيين والتخيير موارد متعددة:
الأول: دوران الامر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية، كمورد تعارض النصين مع ثبوت مزية في أحدهما يحتمل ان تكون مرجحة لذيها، وعدم اطلاق يدل على التخيير حتى في هذه الصورة، فإنه يدور الامر بين حجية ذي المزية خاصة وبين حجية أحدهما بنحو التخيير، وفي مثل ذلك يلتزم بالتعيين، لان ذا المزية مقطوع الحجية على كلا التقديرين. وأما غيره فهو مشكوك الحجية، وقد تقرر ان الشك في الحجية يلازم القطع بعدمها. فيتعين الالتزام بذي المزية.