" قاعدة الميسور " وأما فيما يرتبط بالدليل الاجتهادي، فقد ادعي ثبوت الاخبار الدالة على وجوب الباقي عند تعذر بعض الاجزاء. واستفيد من هذه الأخبار قاعدة يصطلح عليها ب: " قاعدة الميسور ". وهذه الأخبار ثلاثة مروية في غوالي اللئالي:
الأول - النبوي الشريف وهو -: انه خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: " ان الله كتب عليكم الحج. فقام عكاشة أو سرافة بن مالك فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه، حتى أعاد مرتين أو ثلاثا، فقال:
ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم، والله لو قلت نعم لوجب ولو وجب ما استطعتم، ولو تركتم لكفرتم، فاتركوني ما تركتكم، وانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه " (1).
والثاني - العلوي الشريف وهو -: قول علي (عليه السلام): " الميسور لا يسقط بالمعسور " (2).
والثالث - العلوي الشريف أيضا وهو -: قوله (عليه السلام): " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (3).
ويقع الكلام في كل واحد من هذه الأخبار على حدة.
أما النبوي: فمحل الاستشهاد به هو قوله (ص): " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ". فإنه ظاهر في وجوب الاتيان بالاجزاء التي يتمكن منها،