على الإباحة في الشبهة الموضوعية، وهو يكفينا في المقام لأنه المهم.
ومنها: رواية مسعدة بن صدقة التي استدل بها العلامة (رحمه الله) في التذكرة وهي قوله: " كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثواب يكون عليك ولعله سرقة، أو العبد يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة " (1).
هذا، وقد تقدمت الإشارة إلى الاشكال في دلالتها على أصالة الإباحة والحلية، باعتبار ان الموارد المذكورة في النص ليست من موارد اجراء أصالة الحل، بل الحل فيها مستند إلى الأصول أو الامارات الموضوعية كاليد في مثال الثوب والعبد، بحيث انه لولا هذا الأصل الموضوعي لكان الحكم فيها بحرمة التصرف لا بحليته، لجريان أصالة بقاء الثوب على ملك مالكه الأول - في مثال الثوب -. وأصالة الحرية في الانسان المشكوك، أو أصالة عدم تأثير العقد الواقع عليه، فان الأصل في المعاملات الفساد - في مثال العبد المشترى -. وكأصالة عدم تحقق الرضاع والنسب - في مثال الزوجة - فإنه يستلزم الحلية، ولولا هذا الأصل لكان المعين الحكم بالحرمة لأصالة عدم تأثير العقد.
وقد صرح الشيخ (رحمه الله) بهذا الاشكال، كما تقدم منا - في مقام تحقيق الحال فيه - ان هذا الحديث بعد عدم إمكان حمله على ظاهره من انشاء الحلية في جميع هذه الموارد وغيرها من موارد أصالة البراءة بانشاء واحد، فإنه يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يدور أمره بين احتمالين:
أحدهما: أن يكون إخبارا عن جعل الحلية في جميع موارد الشك فيها، فيدل على جعل أصالة الحل لوجود المورد الفاقد لدليل يدل على الحلية غيرها.