القاعدة لموارد الاقدام على الضرر، كالاقدام على المعاملة مع العلم بالغبن، إذ قد عرفت عدم شمولها لغير الاضرار بين الناس.
وقد تمحل البعض في تعليل عدم شمول القاعدة لمورد الاقدام، فذهب إلى تعليله بأنها قاعدة امتنانية ولا امتنان في نفي الضرر في صورة الاقدام.
وهذا الوجه مما لا دليل عليه، إذ لا ظهور ولا قرينة على أن نفي الضرر بملاك الامتنان بحيث يدور مداره.
نعم، نفي الضرر عموما يكون فيه تخفيف ومنة على العباد، ولكن هذا غير كون النفي بملاك الامتنان، فلاحظ ولا تغفل.
هذا تمام الكلام فيما يستفاد من النصوص في معنى الهيئة التركيبية.
وقد عرفت عدم استفادة قاعدة عامة منها.
وعلى تقدير الالتزام بكون مؤداها قاعدة عامة تتكفل نفي الحكم المستلزم للضرر وتحريم الضرر يقع الكلام في أمور تتعلق بالقاعدة ذكرت بعنوان تنبيهات:
التنبيه الأول: في بيان طريقة الجمع بين القاعدة وأدلة الاحكام الشاملة بعمومها أو باطلاقها مورد الضرر. بيان ذلك: ان نسبة هذه القاعدة مع دليل كل حكم نسبة العموم من وجه، فمثلا دليل لزوم البيع يدل على لزومه مطلقا في مورد الضرر ومورد عدم الضرر، وقاعدة: " لا ضرر " تنفي الحكم الضرري سواء كان هو اللزوم أو غيره.
ومقتضى القواعد في تعارض العامين من وجه هو تساقطهما في مورد الاجتماع. ولكن الملتزم به في ما نحن فيه هو العمل بما يوافق قاعدة نفي الضرر.
وقد ذكر في توجيه ذلك وجوه يجمعها العمل على طبق قاعدة: " لا ضرر "، وإن لم يكن عملا بنفس دليل: " لا ضرر ". واليك بيانها:
الأول: ان مقتضى تعارض دليل القاعدة مع أدلة الاحكام وعدم المرجح