هذا كله إذا كان الشك في الخروج عن محل الابتلاء من جهة الشبهة المفهومية.
وأما إذا كان من جهة الشبهة المصداقية، كما إذا شك في أن إناء زيد النجس هل هو في البلد الكذائي الذي يكون داخلا في محل الابتلاء، أو في البلد الاخر الذي لا يكون محل الابتلاء؟.
فعلى ما اخترناه من أن التكليف مقيد بالعلم بالخروج عن محل الابتلاء، بل بواقع الخروج عن محل الابتلاء، فلا اشكال في الرجوع إلى الاطلاق للعلم بعدم كون المورد من موارد التخصيص.
وأما على المسلك القوم من تقيد التكليف بنفس الخروج عن محل الابتلاء، يكون المورد من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي.
وقد تقدم الحديث فيه واختلاف المباني فيه. فراجع.
ولو وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فقد قيل: إنه الاشتغال بالتقريب المتقدم.
وتحقيق الحال في صحة ما قيل من أن الأصل في موارد الشك في القدرة هو الاشتغال له مجال آخر. فانتظر.
التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة. وقد وقع الكلام في تحديدها وحكمها من حيث المخالفة القطعية والموافقة القطعية.
وقد ادعي الاجماع، بل الضرورة الفقهية على عدم وجوب الموافقة القطعية فيها.
ولا يخفى ان مثل هذا الاجماع لا يمكن ان يركن إليه، لعدم العلم بأنه اجماع تعبدي، بل المظنون قويا خلافه، لكثرة ما ورد من التعليلات لنفي وجوب الموافقة القطعية.
وكيف كان، فقد عرفت انها حددت بحدود متعددة، وأكثرها لا يخلو عن