ولقد كان من الجدير ببعض مدققي المحشين التعرض إلى ايضاح نظر الكفاية وكلامه. وكيف كان فقد عرفت مراده. وقد مر منا في محله تحقيق الحال في المقدمة المفوتة والوجه في لزومها بما لا يرجع إلى الوجوب النفسي التهيؤي كي يقع الاشكال فيما نحن فيه بما عرفت. فراجع.
نعم ههنا أمر يحسن التنبيه عليه - وقد مر منا في محله ذكره - وهو: انه إذا كان ترك التعلم موجبا لفوات الواجب من جهة الغفلة عنه لا من جهة ضيق الوقت، فيشكل الالتزام بوجوبه لاجل مقدميته، وذلك لان التعلم في مثل ذلك يكون من مقدمات التحفظ وعدم الغفلة، فيكون مقدمة للمقدمة.
وقد نبه - في حديث الرفع - على أن مرجع رفع النسيان إلى رفع ايجاب التحفظ على المكلف، فإذا كان التحفظ ليس بواجب بحكم الشارع لم تكن مقدمته وهي التعلم واجبة. فالالتزام بوجوب التعلم لاجل التحفظ من الغفلة الموجبة لفوات الواجب بملاك الوجوب المقدي غير سديد، فالالتزام بالواجب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر لا ينفع في اثبات وجوب التعلم في مثل ذلك.
فانتبه.
ثم إنك قد عرفت أن أدلة وجوب الفحص انما تنهض على ترتب العقاب على مخالفة الواقع لا على ترك الفحص، فيقع الكلام في أن العقاب هل يترتب على مخالفة الواقع مطلقا، أو في خصوص ما كان عليه طريق قائم واقعا؟. فلو فرض انه خالف الواقع ولكن لم يكن عليه طريق في الواقع، بحيث لو كان يتفحص لا يصل إلى الواقع فلا عقاب.
الحق هو الثاني خلافا للشيخ (رحمه الله) حيث إنه اختار الأول (1).
والوجه فيما ذكرناه: أن أدلة وجوب الفحص لا تقتضي أكثر من تنجيز