تقع صحيحة حينئذ، وإذا كان مقصرا في ترك التعلم كان معاقبا لتفويته الواجب وهو صلاة القصر.
وبهذا البيان يجمع بين صحة المأتي به وتعلق الامر بالواقع وترتب العقاب على مخالفته.
وقد أورد على هذا البيان بوجهين:
الوجه الأول: ما أشار إليه الشيخ في رسائله (1)، وصرح به في الكفاية، من: ان التمام - على هذا البيان - يكون سببا لتفويت الواجب الفعلي وهو القصر، وما يكون سببا لتفويت الواجب الفعلي يكون حراما فيكون فاسدا للملازمة بين حرمة العبادة وفسادها.
وقد رده صاحب الكفاية: بان فعل التمام ليس سببا، وإنما يكون مضادا لفعل القصر، وقد تقدم في مبحث اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده بيان عدم توقف وجود الضد على عدم ضده، بل هما متلازمان لا أكثر (2).
وقد يورد على صاحب الكفاية: بان الذي حققه في مبحث الضد عدم وجود التوقف بين الضد وعدم ضده، ولكنه التزم بان عدم علة أحد الضدين يكون من مقدمات الضد الاخر، لان علة أحد الضدين تكون مانعة من الضد الاخر ومزاحمة لتأثير مقتضيه فيه.
وعليه، فنقول: انه لا تضاد - فيما نحن فيه - بين صلاتي القصر والتمام لامكان الجمع بينهما، وإنما التضاد بين مصلحتيهما، ونسبة كل منهما إلى مصلحته نسبة السبب التوليدي لمسببه.
وعليه، فكل من فعل التمام والقصر مانع من تحقق مصلحة الاخر، فيكون