المتقدم متعلقا بما هو منجز، فلا يصلح لتنجيز أطرافه (1).
أقول: إن صاحب الكفاية حيث بنى كلامه في دعوى الانحلال على أن المنجز لا يتنجز، كما وجهت به عبارته من قبل المحقق الأصفهاني، كان التفصيل الذي ذكره بين هذه الصور في غاية المتانة، إذ المدار حينئذ على تأخر العلم وتقدمه، لا تأخر المعلوم وتقدمه، فالعلم المتأخر لا يكون منجزا، لأنه يتعلق بما هو منجز وهو لا يقبل التنجيز ثانيا، وليس هذا من جهة أخذ العلم موضوعا لا طريقا كما لا يخفى.
وعليه، فيرد على المحقق النائيني: انه على تقدير تمامية ما أفاده، فهو لا يصلح ايرادا على صاحب الكفاية فيما نحن فيه، لأنه ايراد مبنائي وهو خارج عن الأسلوب العلمي في مقام النقض والابرام.
هذا، مع أن ما أفاده غير تام في نفسه، لان دعوى تنجيز العلم المتأخر معلومه من السابق خالية عن السداد، لان المعلوم إذا كان في ظرفه غير منجز في حق المكلف، ثم بعد حين تعلق به العلم، لم يصلح العلم لتنجيزه في ظرفه السابق، فان الشئ لا ينقلب عما وقع عليه، مع أنه لا معنى لتنجيزه بعد مضي ظرفه. نعم العلم يكون منجزا من حين حدوثه، كما تقدم بيان ذلك في مبحث الانحلال والاضطرار فراجع.
ثم إنك حيث عرفت أن بناء الانحلال على عدم صلاحية المنجز للتنجيز لا ترجع إلى محصل، فلا بد من معرفة حكم هذه الصور على الوجه الذي اخترناه في تقريب الانحلال.
والحق ان الوجه الذي ذكرناه لتقريب الانحلال في الصورة الأولى يأتي في سائر الصور، لأنه يصح ان نقول في جميعها ان التكليف بين الملاقي والطرف