أحد أمرين:
الأول: نفي دعوى أن الاجتناب عن الملاقي من شؤون الاجتناب عن الملاقي، بحيث يكون تنجز الاجتناب عن الملاقي موجبا لتنجز الاجتناب عن الملاقي التي عرفت ذهاب البعض إليها.
وبيان ان نجاسة الملاقي فرد آخر من النجاسة له حكمه الخاص من حيث التنجز، فلا ينجز إلا بمنجز يقوم عليه خاصة، ولا يتنجز بتنجز غيره.
الثاني: نفي توهم ان الامارة إذا قامت على نجاسة شئ كان مقتضاها هو الحكم بنجاسة ملاقيه، مع أنها لا تفيد سوى تنجيز الواقع كالعلم - كما يراه صاحب الكفاية -.
وهذا يقتضي أن يكون تنجز الاجتناب عن شئ بعنوان النجاسة موجبا لثبوت الحكم بالاجتناب عن ملاقيه، فيثبت ذلك في مورد العلم الاجمالي لتنجز حكم النجاسة في كلا الطرفين.
والوجه في دفعه: ان الاخبار بأحد المتلازمين إخبار بالملازمة بالاخر، فإذا قامت البينة على نجاسة شئ قامت أيضا على نجاسة ملاقيه بالملازمة، فالحكم بنجاسة الملاقي ليس من جهة التلازم في التنجيز بينهما، بل من جهة قيام الامارة على نجاسته بالخصوص، وليس كذلك الحال في مورد العلم الاجمالي، فان العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين واقعا لا يكون علما بنجاسة الملاقي لأحدهما المشكوك، بل لا يكون في البين الا مجرد الاحتمال وهو لا يصلح للتنجيز.
وبعد هذا نعود إلى أصل المطلب، فنقول: ان عدم تنجيز العلم الاجمالي الحادث بين الملاقي والطرف الاخر يبتني على الالتزام بالانحلال.
وقد عرفت فيما تقدم عدم ارتضاء جميع الوجوه المذكورة للانحلال من الانحلال الحقيقي التكويني وغيره.
نعم، ذكرنا هناك وجها للانحلال اختصصنا به، وهو الالتزام باجراء