وفي الثاني لا يصح الرجوع إلى الجميع، لان نسبة الذيل إلى الصدر وسائر النصوص على حد سواء، فيتحقق التهافت بين مدلوله ومدلول جميع النصوص، فيسقط الجميع عن الاعتبار. فانتبه.
والذي يتلخص مما حققناه: أنه لا مانع اثباتا من شمول أدلة الأصول جميعها لأطراف العلم الاجمالي، وأساسه كما عرفت على الالتزام بان الحكم المستفاد من الذيل أو الغاية حكم إرشادي لا تأسيسي.
وأما الاحتمال الثالث: وهو مختار المحقق النائيني، فقد ذكر (قدس سره) في توجيهه: ان مرجع الأصل التنزيلي إلى إلغاء الشارع الشك وتعبده بان المكلف محرز للواقع. ومن الواضح منافاة التعبد باحراز الحالة السابقة في كل من الطرفين مع العلم الاجمالي بانتقاضها في أحدهما، فإنهما لا يجتمعان (1).
ولا يخفى أنه (قدس سره) اكتفى بهذا البيان ونحوه في اثبات مدعاه، مع أن ما يذكره مجرد دعوى لا تنتهي إلى برهان. ولذا فالرد عليها سهل.
ولأجل ذلك لا حاجة إلى الإطالة في البحث عن ذلك، بل الامر موكول إلى الوجدان، وهو لا يرى بأسا في التعبد بالاحراز في كلا الطرفين مع العلم الاجمالي بالخلاف، لان التعبد خفيف المؤنة. فلاحظ.
وننتهي بذلك إلى أن الاحتمال الثاني، وهو الالتزام بشمول أدلة الأصول مطلقا لأطراف العلم الاجمالي مع قطع النظر عن منجزيته هو المتعين من بين الاحتمالات الثلاثة المزبورة.
يبقى شئ: وهو ان الشيخ مع التزامه بأن أدلة الاستصحاب لا تشمل أطراف العلم الاجمالي للزوم المناقضة بين الصدر والذيل، ولذا لم يلتزم بجريان الاستصحاب في مورد لا يكون جريانه فيه مستلزما للمخالفة العملية، كما لو