إشكال، كتحديدها بما يعسر عده، أو بما بلغ آلافا، فلا نطيل الكلام بذكرها.
إنما المهم من ذلك ضابطان نتعرض إليهما وما يدور حولهما من كلام وما يترتب عليهما من أثر. وهما ما أفاده الشيخ (رحمه الله) وما أفاده المحقق النائيني (قدس سره).
أما ما أفاده الشيخ (رحمه الله)، فهو: ان تكون الكثرة بحد يكون احتمال التكليف في كل طرف موهوما لا يعتني به العقلاء، ويرون الاعتناء به نوعا من الوسوسة، ولازم ذلك عدم وجوب الموافقة القطعية (1).
وفيه: ان ضعف الاحتمال إن وصل إلى حد الاطمئنان بالعدم فما أفاده صحيح، لكنه خارج عما نحن فيه، لأنه من موارد قيام العلم العادي على عدم التكليف في طرف. وإن لم يصل إلى حد الاطمئنان، فلا يصح كلامه لعدم العبرة بظن عدم التكليف مهما بلغ من القوة ما لم يقم الدليل على حجيته - كما يلاحظ ذلك في الشبهة المحصورة -، فلا بد من الموافقة القطعية لعدم المؤمن بعد قيام العلم الاجمالي المنجز.
وأما ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله)، فهو: ان تكون كثرة الأطراف بحد يستلزم عدم القدرة العادية على المخالفة القطعية، وان كان كل طرف في حد نفسه مقدورا عادة وداخلا في محل الابتلاء. وحينئذ تسقط حرمة المخالفة القطعية لعدم القدرة عادة عليها، وبتبعها يسقط وجوب الموافقة القطعية، لأنه متفرع على حرمة المخالفة القطعية المستلزم لتعارض الأصول في أطراف العلم، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية لم تجب الموافقة القطعية.
وأفاد (قدس سره): ان هذا الضابط يختص بالعلم بالحرمة، ولا يتأتى في موارد العلم بالوجوب بين أطراف كثيره، لامكان المخالفة القطعية في باب