يبقى الكلام في موارد:
المورد الأول: في دوران الامر بين العام والخاص.
ولا يخفى انهما بحسب اللغة لا يختلفان عن المطلق والمقيد، وانما الفرق بينهما اصطلاحي بحسب مقام الدال، فإذا كان الدال على العموم وضعيا سمي عاما، وإذا كان الدال عليه بمقدمات الحكمة سمي مطلقا.
والذي يبدو من المحقق العراقي (قدس سره) انه جمع بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص في الحكم ولم يفرز لكل منهما بحثا خاصا به (1).
وقد ذهب البعض في مقام بيان الفرق موضوعا فيما نحن فيه إلى: ان المراد بالعام والخاص هو ثبوت الحكم لعنوان عام، ثم ثبوته لعنوان خاص من حيث الصدق مباين من حيث المفهوم، نظير مفهوم الصلاة ومفهوم الجمعة.
فيختلف عن المقيد، لأنه ما أخذ فيه نفس العنوان المطلق بإضافة القيد الزائد، نظير الصلاة وصلاة الجمعة (2).
وهذا الوجه لا يهمنا التعرض إلى تفنيده وبيان انه يرتبط بمقام الاثبات لا مقام الثبوت كما لا يخفى جدا.
وإنما المهم بيان الفرق الصحيح بين الموردين - أعني: مورد العام والخاص. ومورد المطلق والمقيد -، بحيث يصحح افراد كل منهما بالبحث والكلام فيه على حدة.
فنقول: ان المراد بالخاص ما كانت الخصوصية فيه متحدة في الوجود مع ذي الخصوصية بمعنى ان وجودها بعين وجوده واقعا ولا تعدد في وجودهما، نظير