عن مدلول الكلام.
ومن الواضح ان المفاد المزبور يعم حالتي النسيان والذكر، فيدل على عدم تعلق الامر بما لا يشتمل على الفاتحة مطلقا في حالة الذكر وحالة النسيان.
فالتفت ولا تغفل.
وأما ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) في مطاوي هذا البحث من:
ان المرجع بعد قصور دليل الجزئية وعدم اطلاق دليل الامر بالمركب هو أصالة البراءة (1)، فقد تقدم البحث فيه مفصلا وعرفت أنه محل خدشة ومنع، فراجع.
وأما الطريق الثاني: وهو اثبات مسقطية المأتي به للامر مع قطع النظر عن كونه مأمورا به أو ليس بمأمور به.
والذي ذكره الشيخ وجها لذلك هو حديث رفع النسيان ببيان: ان الترك إذا كان عن عمد يستلزم وجوب الإعادة، وبما أن حديث رفع النسيان يتكفل رفع الآثار المترتبة على الامر العمدي إذا صدر عن نسيان، فيكون متكفلا لرفع وجوب الإعادة المترتب على الترك لصدور الترك عن نسيان.
ولا يخفى ان أثر ذلك هو اثبات صحة العمل فيما لم يقم دليل على الصحة أو البطلان.
وناقش الشيخ (رحمه الله) هذا البيان بان وجوب الإعادة ليس من آثار ترك الجزء رأسا، بل هو من آثار ترك الكل المسبب عن ترك الجزء. وحديث الرفع انما يتكفل رفع الآثار الشرعية المترتبة على المنسي، لا الآثار العقلية ولا الآثار الشرعية المترتبة على ما هو ملازم عقلا للمنسي. وشبهه بالاستصحاب الذي لا يكون حجة إلا في الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب، كما يقرر ذلك في مبحث الأصل المثبت (2).