المقام الثاني: في العمل بالبراءة.
وقد قيل: انه يعتبر في اجرائها الفحص.
والكلام تارة في اجراء البراءة في الشبهة الموضوعية وأخرى في اجرائها في الشبهة الحكمية.
أما البراءة في الشبهة الموضوعية: فقد قيل بعدم اعتبار الفحص في اجرائها بل يجوز اجراؤها بدون فحص.
وتحقيق ذلك يستدعي الكلام في جهتين:
الأولى: في البراءة العقلية بملاك قبح العقاب بلا بيان.
الثانية: في البراءة الشرعية.
أما البراءة العقلية: فالكلام في اعتبار الفحص في جريانها يتفرع عن أصل الالتزام بجريانها في الشبهة الموضوعية، إذ قد تقدم بيان شبهة عدم جريان قبح العقاب بلا بيان في الشبهة الموضوعية، وقد تقدم منا دفع تلك الشبهة تبعا للمحقق النائيني (رحمه الله).
ولكن في النفس منه شئ، فلا بد من تحقيق ذلك قبل تحقيق اعتبار الفحص وعدمه.
فقول: انه قد عرفت سابقا الاشكال في أصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل انكار القاعدة بقول مطلق.
وعلى تقدير الالتزام بتمامية هذه القاعدة يقع الاشكال في جريانها في موارد الشبهة الموضوعية، ولوضوح الاشكال في ذلك لا بد من الإشارة إلى محتملات مفاد العمومات بلحاظ افراد الموضوع. بيان ذلك: ان العام الذي يتكفل اثبات الحكم على الموضوع العام نظير: " اكرام كل عالم ".
تارة: يلتزم بان حجيته في مدلوله منوطة بوجود الموضوع، فكل فرد يوجد من افراد الموضوع يكون العام حجة في ثبوت الحكم له عند وجوده، وعلى هذا