يستظهر منه جواز نزع المالك اللوح وان أوجب ضررا على الغاصب. وتحقيق ذلك موكول إلى مبحث الغصب من كتب الفقه.
وأما مسألة الغرس الباقي بعد انقضاء مدة الإجارة، فقد حققنا الكلام فيه باسهاب في مبحث خيار الغبن في مسألة تصرف الغابن في العين تصرفا موجبا للزيادة. فراجع. والله سبحانه العالم.
التنبيه الثالث: في شمول الحديث للاحكام العدمية، كما أنه شامل للاحكام الوجودية. وتوضيح ذلك: انه لا اشكال في أن حديث نفي الضرر يوجب التصرف في الاحكام الوجودية فيخصصها بغير مورد الضرر. وإنما الاشكال في شمولها للاحكام العدمية إذا ترتب عليها الضرر. مثال ذلك: ما إذا حبس حرا غير أجير ففات عمله، فان قواعد الضمان لا تشمل مثل ذلك، لعدم كونه اتلاف مال - نعم لو كان المحبوس عبدا أو حرا أجيرا، يكون الحبس اتلافا لمال المالك والمستأجر، فيكون الحابس ضامنا -. وعليه يقال: إن عدم الضمان حكم ضرري لاستلزامه الضرر على الحر لفوات عمله، فهل يشمله حديث نفي الضرر، ومقتضاه ثبوت الضمان والتدارك ههنا؟. ومثله ما لو كان بقاء الزوجة على الزوجية مضرا بها، وكان الزوج غائبا، فان عدم كون الطلاق بيدها أو بيد الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين يكون ضرريا. ونحوه ما إذا كان العبد تحت الشدة، فيكون عدم عتقه ضرريا. فيقع الكلام في شمول: " لا ضرر " لمثل ذلك، فيقتضي ثبوت حق الطلاق للزوجة أو لغيرها في مثال الزوجة، وثبوت الحرية للعبد في مثاله.
وقد ذهب المحقق النائيني (رحمه الله) إلى عدم شمول الحديث للاحكام العدمية، وقد أطال في تحقيق ذلك والاستدلال عليه، والذي يتلخص من كلامه وجوه ثلاثة:
الأول: ان حديث: " لا ضرر " انما يشمل الاحكام المجعولة شرعا، لأنه