إلى المفعول وتعلقه بالغير، فالضرار يدل على الضرر الملحوظ وقوعه على الغير، بخلاف الضرر، فإنه يدل على نفس المبدأ بلا ملاحظة جهة تعديه إلى الغير.
وذلك لان مرجع هذا القول إلى كون معنى الضرار هو حصة خاصة من الضرر، ومن الواضح انه يكفي في نفيه نفي الضرر، فالالتزام به لا يزيدنا شيئا.
كما أن الالتزام بان الضرار بمعنى التصدي إلى الضرر (1)، ان أريد به مجرد التصدي ولو لم يتحقق الضرر، فلا يلتزم بنفيه وحرمته قطعا. وان أريد به التصدي المقارن للضرر، فهو مما يكتفى فيه بنفي الضرر. فلا أثر لتحقيق هذا القول أيضا.
كما أنه لا أثر لتحقيق ما أفاده المحقق النائيني في معناه من: انه قصد الضرر وتعمده، وتطبيقه على سمرة بهذه الملاحظة (2).
وذلك لاندراجه في الفقرة الأولى - أعني: نفي الضرر -، خصوصا إذا كان المقصود بنفي الضرر النهي عنه، لاختصاص متعلق النهي بما إذا كان عن قصد وإرادة.
وبالجملة: جميع ما ذكر في معنى الضرار لا أهمية لتحقيقه ومعرفة الصحيح منه، فلا داعي إلى اتعاب النفس في ذلك، بل الأولى صرفها في ما هو أهم.
وأما لفظ: " لا: " فلا يخفى انها نافية لا ناهية، لان: " لا " الناهية لا تدخل على الاسم، بل تدخل على الفعل المضارع. فانتبه.
الجهة السادسة: في ما هو المراد من الهيئة التركيبية - أعني: " لا ضرر " - والمحتملات المذكورة فيها أربعة: