جهلا بالحكم والموضوع أو نسيانا، أو اضطرارا عن اختيار (1).
ولا يخفى ان التعرض لهذه الفروع له محل آخر مر سابقا، وهو مبحث اجتماع الأمر والنهي. فليراجع.
كما أن كون ظرف العقاب حين الغفلة أو حين العمل مر تحقيقه في مبحث مقدمة الواجب في ترتب الثواب على الواجب الغيري.
وأما صاحب الكفاية، فقد يبدو من كلامه في هذه الجهة لأول وهلة انه خلط بين بحثين وأقحم أحدهما في الاخر (2)، بيان ذلك: ان لدينا بحثا ههنا، وهو أن المكلف إذا ترك التعلم والفحص وعمل بالبراءة، فهل يستحق العقاب على ترك التعلم أو على ترك الواقع لو صادف عمله بالبراءة مخالفة الواقع؟.
وبعبارة أخرى: ان الواقع المحتمل هل يكون منجزا عند ترك التعلم أو لا؟.
وعلى تقدير تنجزه فهل يثبت العقاب على تركه أو ترك التعلم؟. من دون ان يفرض في هذا المبحث كون التعلم من مقدمات امتثال الواقع، ولم ينظر إلى ذلك أصلا.
كما أنه قد مر في مبحث مقدمة الواجب بحث آخر، وهو أن التكليف إذا كان منجزا، وفرض ان له مقدمات مفوتة بحيث يلزم من تركها ترك الواجب في ظرفه وعدم التمكن منه، نظير الغسل قبل الفجر لاجل الصوم، فهل يلزم الاتيان بمقدماته المفوتة أو لا؟. وعلى تقدير اللزوم فما هو الوجه فيه؟.
ومن الواضح انفصال المبحثين موضوعا ومحمولا وملاكا ولا ربط لأحدهما بالاخر.
والذي يظهر من صاحب الكفاية ههنا خلطه بين المبحثين، لاستدلاله