فصل في دوران الامر بين الوجوب والحرمة إذا دار أمر الفعل بين أن يكون واجبا أو حراما بحيث علم إجمالا تعلق الوجوب أو الحرمة به - كما إذا علم أنه حلف على الجلوس في هذا المكان في هذه الساعة أو على تركه. أو حلف أما على وطء زوجته هذه الليلة أو على ترك وطئها في الليلة نفسها -، فتارة: يكون الوجوب والحرمة توصليين. وأخرى: يكون أحدهما أو كل منهما تعبديا.
وقد جعل الشيخ (قدس سره) محل الكلام هو الصورة الأولى دون ما لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك، وذلك للتمكن من المخالفة القطعية العملية في هذه الصورة، فلا يمكن اجراء الإباحة المستلزمة لطرح كلا الاحتمالين، وهي أحد الوجوه في المسألة (1).
ولكن صاحب الكفاية (قدس سره) ذهب إلى أنه وان كانت الإباحة غير جارية في هذه الصورة، إلا أن الحكم فيها هو التخيير عقلا بين الفعل بنحو قربي أو الترك كذلك، لعدم التمكن من الموافقة القطعية (2).