نفي العسر والحرج في مقدمات دليل الانسداد. فراجع تعرف.
هذه هي المحتملات الأربعة المذكورة، وقد عرفت أن لكل منها شواهد وأمثلة عرفية.
فيقع الكلام في أن ايها المرجح؟ فنقول وعلى الله سبحانه الاتكال:
ان ما أفاده صاحب الكفاية لا يقبل القبول، لان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع وان تعارف في الاستعمالات العرفية والشرعية، لكن المتعارف توجه النفي إلى نفس موضوع الحكم الشرعي، ويراد نفي الآثار المترتبة عليه شرعا، نظير: " لا شك لكثير الشك ". فان الشك في الصلاة له احكام خاصة فيقصد نفيها عن شك كثير الشك بهذا اللسان.
والنفي في ما نحن فيه تعلق بنفس الضرر، وهو مما لا أثر له يراد نفيه بنفيه، ولو كان له أثر فلا يقصد جزما نفيه ورفعه، بل هو يترتب على تحقق الضرر مع أنه أجنبي عن مدعى صاحب الكفاية.
وقياس المورد على مورد رفع الاضطرار بحديث الرفع قياس مع الفارق، لان الرفع في حديث الرفع تعلق بالفعل في حال الاضطرار لا بنفس الاضطرار، فيكون مقتضاه نفي الآثار المترتبة عليه في حال الاضطرار. وليس كذلك فيما نحن فيه، لان المنفي هو الضرر نفسه لا الفعل الضرري.
ثم إن نظر صاحب الكفاية..
إن كان إلى دعوى أن لسان الحديث وما شابهه هو تنزيل الموجود منزلة المعدوم بلحاظ عدم ترتب أثره عليه، فينفي ادعاء ومسامحة.
فيرد عليه اشكال آخر: وهو ان الذي يتوخاه صاحب الكفاية هو الالتزام بعدم ترتب الأثر على الموضوع الضرري وانتفاء حكمه أيضا من وجوب أو حرمة أو غيرهما.
ومن الواضح ان تنزيل الموجود منزلة المعدوم انما يصح بلحاظ عدم ترتب