المغفرة.
ولو تنزل عن ذلك، فالذي قيل في تفسيره أيضا: انه بمعنى الرجس، ولا ظهور له في إرادة النجس منه، بل يمكن ان يراد منه ما يساوق الرجس في الآية الأولى المحمول على غير النجس، فيكون الامر امرا بهجر الاثم ونحوه مما يرجع إلى القذارات المعنوية لا الصورية، وهو لا يدل على لزوم هجر الملاقي.
وجملة القول: ان الوجه الثاني لا دليل عليه في مقام الاثبات.
وظاهر الأدلة بدوا هو الوجه الرابع. فتدبر.
يبقى الكلام في جهتين:
الجهة الأولى: فيما أفاده الشيخ في المقام، قال (قدس سره): "... وهل يحكم بتنجس ملاقيه؟ وجهان، بل قولان مبنيان على أن تنجس الملاقي انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس بناء على أن الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط، ولذا استدل السيد أبو المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بما دل على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى: (والرجز فاهجر)... فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين، فقد حكم بوجوب هجر كل ما لاقاه، وهذا معنى ما استدل به العلامة (قدس سره) في المنتهى على ذلك بان الشارع أعطاهما حكم النجس، وإلا فلم يقل أحد ان كلا من المشتبهين بحكم النجس في جميع آثاره.
أو ان الاجتناب عن النجس لا يراد به إلا الاجتناب عن العين، وتنجس الملاقي للنجس حكم وضعي سببي يترتب على العنوان الواقي من النجاسات... ثم قال: والأقوى هو الثاني. أما أولا، فلما ذكر، وحاصله منع ما في الغنية من دلالة وجوب هجر النجس على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرجز، فتنجيسه حينئذ ليس إلا لمجرد تعبد خاص، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة، فلا يدل على وجوب هجر