أيضا. فالتفت ولا تغفل.
المورد السادس: في دوران الامر بين الأقل والأكثر من جهة الشبهة الموضوعية.
وقد تعرض الشيخ (رحمه الله) لذلك. وفرض موضوع الكلام ما إذا أمر بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الأقل والأكثر، ومنه ما إذا وجب صوم شهر هلالي، وهو ما بين الهلالين، فشك في أنه ثلاثون أو ناقص، ومثل ما إذا أمر بالطهور لاجل الصلاة وهو الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة، فشك في جزئية شئ للوضوء أو الغسل الرافعين.
كما أنه حكم (قدس سره) بلزوم الاحتياط هنا لتنجز التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا، والشك انما هو في تحققه بالأقل، وهو مجرى قاعدة الاشتغال (1).
وقد ذهب المحقق النائيني (رحمه الله) - كما في تقريرات الكاظمي - إلى أن الشيخ (رحمه الله) أرجع الشبهة الموضوعية إلى ما يرجع إلى الشك في المحصل، كما يظهر من تمثيله بالشك في جزئية شئ للطهور الرافع للحدث، ومن التزامه بأصالة الاشتغال خلافا لما التزم به في الشبهة الحكمية.
وذهب إلى أن ذلك منه (قدس سره) لعله للغفلة أو لتخيله عدم إمكان وقوع الشك في نفس متعلق التكليف بين الأقل والأكثر لاجل الشبهة الموضوعية. ثم ذكر: انه يمكن تصور الشبهة الموضوعية في نفس متعلق التكليف.
ببيان طويل محصله: ان التكليف تارة: يكون له تعلق بموضوع خارجي كوجوب اكرام العالم. وأخرى: لا يكون له تعلق بموضوع خارجي كوجوب السورة.
ومن الواضح ان التكليف في المورد الأول يختلف سعة وضيقا باختلاف سعة الموضوع وضيقه، فإذا ثبت وجوب اكرام مطلق افراد العالم بنحو العموم