مستند إلى تعارض الأصول في أطراف العلم، فعند قيام المثبت للتكليف في طرف معين، كان الأصل النافي في الطرف الاخر بلا معارض، فلا مانع من جريانه (1).
وهذا الوجه مردود، وذلك: لان عمدة الغرض من الانحلال واثباته، هو اثبات الانحلال بالعلم المتأخر أو الامارة المتأخرة لرد الأخباريين الذين يدعون العلم الاجمالي، بانحلاله بالامارات القائمة على التكاليف بعد الفحص. ونحو ذلك من الآثار المترقبة للانحلال.
وهذا البيان الراجع إلى تحقق الانحلال فيما إذا لم يمكن اجراء الأصل النافي في أحد الأطراف المعين في مرحلة البقاء لمانع، لجريانه في الطرف الاخر بلا معارض، لا يمكن الالتزام به، وإلا لجرى في كل مورد يسقط الأصل النافي في بعض الأطراف بقاء، كموارد الاضطرار إلى معين بعد العلم، والخروج عن محل الابتلاء وفقدان أحد الأطراف وتطهيرها ونحو ذلك، وهو مما لا يلتزم به القائل وغيره كما سيجئ أن شاء الله، والبيان الذي يذكر في اثبات بقاء العلم الاجمالي على صفة المنجزية يتأتى ههنا. فالتفت.
الوجه الرابع: ما يستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني (قدس سره) في الموارد المختلفة، وهو: انه مع قيام العلم التفصيلي على ثبوت تكليف في طرف معين، لا يكون العلم الاجمالي علما بتكليف فعلي جديد آخر، لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل. وهكذا الحال عند قيام الامارة بناء على جعل الحكم المماثل.
أما بناء على جعل المنجزية فللانحلال بيان آخر، وهو انه بعد تنجز أحد الأطراف بقيام الامارة لا يصلح العلم الاجمالي لتنجيز ذلك الطرف، لان المنجز لا يتنجز، فلا يكون منجزا للتكليف على كل تقدير.