في المخالفة في مورده، لأنه مناف لحكمه بثبوت العقاب فيه بمقتضى الآية.
فالالتزام بمنجزية العلم الاجمالي من باب استلزام الترخيص مناقضة الشارع لنفسه.
وتوهم: ان أدلة الأصول مخصصة لحكم الشارع بثبوت العقاب مع البيان بصورة وجود العلم التفصيلي، وحكم الشارع يقبل التخصيص.
فاسد: لان نسبة أدلة الأصول إلى مثل قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) نسبة العموم من وجه لا نسبة الخاص إلى العام، لشمول دليل الأصل موارد عدم العلم بالمرة، وشمول الآية موارد العلم التفصيلي، فلا بد من تقديم الآية، لان الرواية لا تنهض لمعارضة الآية، لاندراجها فيما خالف الكتاب، فلا بد من طرحها. فلاحظ.
فالخلاصة: انه لم تثبت منجزية العلم الاجمالي بحكم العقل، لا على المسلك المشهور ولا على مسلكنا، وانما المنجزية ثابتة بلحاظ حكم الشارع نفسه. هذا تمام الكلام في المقام الأول.
وأما المقام الثاني: فالبحث فيه في استلزام العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية بعد الفراغ عن استلزامه لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية التامة.
ومحور البحث هو: أنه هل يصح للمولى الترخيص في بعض الأطراف أو انه لا يصح له ذلك؟.
فعلى الثاني يكون العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية.
وعلى الأول: يكون مؤثرا في وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء الذي لا ينافيه وجود المانع، وهو الترخيص في أحد الأطراف.
وقد نسب البعض إلى الشيخ أنه يرى تأثير العلم الاجمالي في الموافقة