وهذا البيان ممنوع، وذلك لان الاطلاق والتقييد وان كانا طرفي العلم الاجمالي، لكن هذا العلم الاجمالي لا يرتبط بالعلم الاجمالي المدعى تنجزه، إذ العلم الاجمالي المدعى تنجزه هو العلم بتكليف والزام مردد. ومن الواضح أنه لا موهم لاخذ الاطلاق في متعلق الالزام، بحيث يتحقق الالزام به، لان مرجع الاطلاق إلى عدم دخالة شئ في متعلق التكليف ولا معنى للالزام بذلك. إذن فالعلم المدعى تنجزه هو العلم الاجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر، وهذا وان لازم العلم الاجمالي بالاطلاق أو التقييد لكن لا ربط له بمحل الكلام، فهو نظير العلم الاجمالي بان الزمان فعلا إما ليل أو نهار. إذن فمجرى البراءة على تقديرها هو وجوب ذات الأقل لا نفس الاطلاق، وهي مما لا مانع من جريانها فيه، فتعارض البراءة في وجوب الأكثر. فالتفت ولا تغفل. ونكتفي بهذا المقدار من التنبيه على بعض المؤاخذات على الدراسات، والله سبحانه ولي العصمة.
وجملة القول: ان رد القول بالاحتياط لاجل العلم الاجمالي ينحصر في دعوى الانحلال في حكم العقل المبتني على الالتزام بالتبعض في التنجيز. فتأمل جيدا (1).
الامر الثاني: من وجهي القول بالاحتياط - ما أشار إليه الشيخ في كلامه، وهو انه لا اشكال في لزوم تحصيل غرض المولى الملزم بحكم العقل، فيجب الاتيان بما يحققه، وبما أن الواجبات الشرعية تنشأ من مصالح وأغراض