ونتكلم الآن فيما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) من الاشكال في الاحتياط، وما يدور حوله من كلام ونقض وإبرام.
فقد تعرض (قدس سره) أولا لبيان شبهة تحوم حول الاحتياط في العبادة، وهي: شبهة لزوم قصد الوجه في العبادة، ومع الاتيان بالعبادة بعنوان الاحتياط لا يتحقق قصد الوجه فيختل العمل، فلا بد من الفحص وتحصيل العلم ليتحقق قصد الوجه لأنه يتوقف على العلم بوجه الامر من وجوب أو استحباب. ودفعها:
أولا: بالقطع بعدم دخل قصد الوجه في تحقق الامتثال والطاعة، بل يكفي مجرد العلم بالأمر وقصده بلا لزوم قصد وجهه من وجوب أو استحباب.
وثانيا: بأنه لا اثر لاعتبار قصد الوجه في الاخبار التي بأيدينا، مع أنها من الأمور العامة البلوى، مع غفلة عموم الناس عن دخله في العبادية، وليست من الأمور الارتكازية عند العموم كي يصح للشارع الاعتماد على ارتكاز العامة، فلو كان معتبرا للزم تنبيه الشارع وتأكيده عليه، فحيث لم يثبت ذلك أصلا كان ذلك دليلا على عدم اعتباره.
ثم ذكر: انه لو تنزل عن دعوى القطع بعدم اعتبار قصد الوجه، فلا أقل من الشك فيه، فتجري أصالة البراءة فيه، لأنه مما يمكن اخذه في متعلق الامر بنحو نتيجة التقييد، فيكون اعتباره بيد الشارع، فيصح اجراء البراءة فيه. خلافا للشيخ حيث التزم بالاشتغال مع الشك بدعوى أنه ليس من قيود متعلق الامر (1).
ودعوى احتمال دخل قصد الوجه في حصول الطاعة عقلا، بحيث لا تتحقق بدونه.