الأول: أن يكون المقصود بها النهي عن الضرر وتحريمه، وهو المنسوب إلى العلامة شيخ الشريعة (قدس سره) (1).
ويمكن أن يبين هذا المدعى بنحوين:
أحدهما: ان تكون الجملة خبرية مستعملة في مقام الانشاء، فيكون الداعي إلى الاخبار عن نفي الضرر هو انشاء النهي عن الضرر، نظير استعمال الجملة الخبرية الموجبة بداعي انشاء الوجوب، مثل: " يعيد صلاته " و: " يغتسل ".
وقد ذكر في محله: ان الجملة الخبرية الايجابية في مقام الانشاء تكون في الدلالة على الوجوب آكد من الجملة الطلبية، لكشفها عن شدة المحبوبية بنحو يرى الطالب حصول مطلوبه فيخبر عنه.
ونظير هذا البيان يتأتى في الجملة الخبرية السلبية المستعملة في مقام انشاء الحرمة.
والاخر: ان تكون الجملة خبرية مستعملة في مقام الاخبار عن عدم الضرر حقيقة، لكن المقصود الأصلي لهذا الاخبار هو الاخبار عن الملزوم، وهو وجود المانع الشرعي من الضرر الخارجي، وهو الحرمة، بملاحظة ان العدم يكون لازما للمنع الشرعي والنهي الصادر من الشارع المتوجه للمكلف المطيع.
ومثل هذا النحو من الاستعمال كثير في العرفيات، فكثيرا ما يخبر - رأسا - عن عدم المعلول، ويكون المقصود الأصلي الاخبار عن جود المانع، فيقال انه لا يتحقق احتراق الثوب في البيت، ويكون المقصود بيان رطوبته المانعة عنه.
ونحو ذلك كثير. فلاحظ.
الثاني: أن يكون المقصود نفي الحكم الشرعي المستلزم للضرر، فينفي