النائيني (1).
أما الاحتمال الأول: فالوجه فيه هو ما أفاده الشيخ (رحمه الله) في باب الاستصحاب في روايات الاستصحاب (2). وأشار إليه في مبحث البراءة في روايات البراءة (3) من: ان دليل الأصل مذيل بما ينافي مفاده عند حصول العلم الأعم من التفصيلي والاجمالي، فيتحقق التهافت بين الصدر والذيل فيتساقطان.
بيان ذلك: ان قوله - في روايات الاستصحاب -: " لا تنقض اليقين بالشك " يشمل كل طرف من أطراف العلم الاجمالي في حد نفسه، لان الحكم فيه مشكوك الارتفاع، فمقتضى هذه الفقرة هو حرمة النقض ووجوب البقاء على طبق الحالة السابقة في كل من الطرفين. إلا أنه مذيل بقوله: " ولكن تنقضه بيقين آخر "، وهو يقتضي وجوب النقض بالنسبة إلى أحد الطرفين المعلوم بالاجمال لشمول اليقين الاخر للعلم الاجمالي.
ومن الواضح انه لا يمكن الجمع بين حرمة النقض في كل منهما ووجوب النقض في أحدهما، ولذلك يتحقق التهافت بين الصدر والذيل في مورد العلم الاجمالي.
وقد نوقش هذا البيان في محله بوجهين:
أحدهما: ان المنصرف إليه اليقين في الذيل هو اليقين التفصيلي، وانه هو من سنخ اليقين بالحدوث الذي يراد منه اليقين التفصيلي قطعا، فلا يشمل المذيل مورد العلم الاجمالي.
وثانيهما: انه لو فرض شمول الصدر والذيل لمورد العلم الاجمالي، فغاية ما يتحقق هو سقوط النص المشتمل على الذيل عن الاعتبار للتهافت، فيرجع