إلى نصوص الاستصحاب الخالية عن الذيل الشاملة باطلاقها أطراف العلم الاجمالي.
وتحقيق الكلام: ان البحث في قوله: " ولكن تنقضه بيقين آخر " من جهتين:
الأولى: ان المراد من اليقين هل هو كل يقين ولو لم يتعلق بما تعلق به اليقين الأول، لكن بشرط أن يكون قابلا لنقض اليقين السابق. أو خصوص اليقين المتعلق بما تعلق به اليقين السابق؟.
وعلى الثاني: فهل يراد به اليقين الذي تعلق بما تعلق به اليقين السابق بخصوصياته ومميزاته، فيختص باليقين التفصيلي، أو يراد الأعم منه ومما تعلق به بعنوان إجمالي، فيعم اليقين الاجمالي؟.
الظاهر في الترديد الأول هو الثاني، فان الظاهر عرفا وحدة متعلق اليقين السابق واللاحق الذي يتحقق به النقض، فالمراد اليقين الذي تعلق بما تعلق به اليقين الأول.
وأما في الترديد الثاني، فالظاهر هو الثاني، إذ لا قرينة على لزوم تعلقه بما تعلق به أولا بخصوصياته مع اطلاق لفظ اليقين الشامل لليقين التفصيلي واليقين الاجمالي، فالظاهر هو وحدة المتعلق ذاتا ولو بعنوان آخر.
وعليه، نقول: ان العلم الاجمالي إذا التزم بأنه يتعلق بالجامع الانتزاعي بلا سراية إلى الخارج ومن دون تعد إليه، لم يكن قوله " ولكن تنقضه بيقين آخر " شاملا لمورد العلم الاجمالي، لعدم وحدة متعلق اليقين التفصيلي السابق واليقين اللاحق، إذ اليقين السابق تعلق بكل واحد من الطرفين بخصوصيته، ومتعلق اليقين اللاحق هو الجامع، وليس لدينا يقين سابق بالجامع الانتزاعي، فاليقين الاجمالي بالجامع لم يسبق بيقين.
وإن التزم بأنه يتعلق بالجامع مع سرايته إلى الخارج، وان مطابقه هو الفرد الواقعي المتعين في نفسه الذي يشار إليه بالجامع المنطبق عليه، كان الذيل شاملا