فالضابط الذي افاده النائيني لا بأس به.
الرابع: وهو يرجع إلى ما رتبه من عدم منجزية العلم الاجمالي، وعدم وجوب الموافقة القطعية، لا إلى الاشكال في نفس الضابط.
وقد ذكره المحققان العراقي (1) والأصفهاني (2) (قدس سرهما) وهو: ان غير المقدور هو العلم بالمخالفة وليس هو مخالفة التكليف المعلوم، إذ هي مقدورة بعد فرض التمكن من الاتيان بكل طرف في حد نفسه، والمحذور العقلي يترتب على المخالفة نفسها لا على العلم بها، لان ضم غير الحرام إلى الحرام غير دخيل في ثبوت العقاب على مخالفة الحرمة.
وقد أضاف المحقق العراقي إلى ذلك النقض بالشبهة المحصورة، إذا لم يتمكن من المخالفة القطعية، كما لو علم بان أحد الإناءين خمر ولم يتمكن من شربهما، فإنه لا يلتزم بعدم وجوب الموافقة القطعية ههنا جزما.
وأنت خبير: بان هذا الايراد يبتني على القول بعلية العلم الاجمالي للتنجيز من حيث الموافقة القطعية الذي يبتني على حكم العقل بقبح مخالفة التكليف المعلوم بالاجمال بنفسه ولو لم يحصل العلم بها، كما في مورد المخالفة الاحتمالية.
وأما على القول بالاقتضاء، بحيث يكون القبيح هو المخالفة القطعية لا نفس المخالفة، ولذا لا تحرم المخالفة الاحتمالية، ويكون وجوب الموافقة القطعية لاجل تعارض الأصول، فلا يتأتى هذا الكلام. وقد تقدم ان المحقق النائيني لا يلتزم بالعلية التامة، وإنما يلتزم بالاقتضاء، فلا يتجه هذا الايراد عليه، بل يكون ايرادا مبنائيا.
وتحقيق الكلام في حكم الشبهة غير المحصورة بالضابط الذي ذكره