الحكمين، إذ لا موضوع لها بعد خروج المورد عن مقسم التعذير والتنجيز. مضافا إلى ما أفاده صاحب الكفاية من أن البيان ههنا تام، وهو العلم الاجمالي، وانما القصور من ناحية عدم القدرة فهو نظير ما لو علم بالتكليف بأمر غير مقدور، فلا يقال إنه يقبح العقاب لعدم البيان، بل لعدم التمكن من الامتثال، ولا يخفى ان العلم الاجمالي مانع من جريان البراءة العقلية في كل من الطرفين ولو لوحظ كل منهما بنفسه وعلى حدة. فانتبه (1).
وبذلك يتضح عدم تمامية القول الأول.
وأما لزوم الالتزام والاخذ بأحدهما - بحيث لو ثبت كان مانعا من إجراء أصالة الإباحة.
ولا مجال لدعوى: أن الالتزام بالوجوب أو الحرمة واقعا لا يتنافى مع الإباحة الظاهرية، إذ لا تنافي واقعا بين الحكم الواقعي والظاهري، فلا تنافي بين الالتزام بهما.
وذلك لان المراد من الالتزام بأحدهما هو الالتزام مقدمة للعمل على طبقه لا مجرد الالتزام بلا عمل به. وهو يتنافى مع الإباحة الظاهرية. وقد أشار الشيخ (رحمه الله) إلى هذا المعنى (2) -.
فهو يقرب بوجهين:
الوجه الأول: انه حيث تجب موافقة الاحكام التزاما، بمعنى انه يجب الالتزام بالحكم الواقعي، فيجب الالتزام بكل من الوجوب والحرمة، للعلم بثبوت أحدهما، وبما أنه غير متمكن عقلا من ذلك لان الالتزام بالضدين محال، فان الايمان بثبوت الضدين محال كثبوتهما، فتمتنع الموافقة القطعية، وإذا امتنعت