المحقق الأصفهاني (1) -، بل نقول بأنه مستبعد جدا.
وأما إذا لم يكن له دليل اثباتي بعد التعذر، فالرواية ناظرة إليه، نظير ما لو قال: " أكرم العشرين عالما " بنحو يكون كل فرد محكوما بحكم مستقل وتعذر اكرام زيد العالم منهم، فاحتمل سقوط الباقي، فان لفظ: " العشرين " ليس من ألفاظ العموم كي يكون حجة فيما بقي، بل هو عنوان يعبر عن المجموع، فلا يمكن ان يصدق على الأقل منه.
وعليه، فلا يكون حجة فيما بقي كما حققناه في مبحث العموم والخصوص.
ولذا التزمنا هناك، بان الدليل الدال على عدم اكرام أحد العشرين يكون معارضا للدليل الدال على اكرام العشرين لا مخصصا له. إذن فتوهم السقوط لا دافع له في مثل ذلك، فالرواية تنظر إليه وتفيد عدم سقوط الميسور من الافراد بسبب المعسور. ومثله ما لو قال: " صم شهر رجب " فتعذر صوم بعض أيامه، وكان صوم كل يوم ملحوظا واجبا مستقلا، لا ان المجموع محكوم بحكم واحد.
فظهر مما حققناه: ان الرواية كما تشمل المركبات إذا تعذر بعض اجزائها، تشمل موارد الاحكام الاستقلالية التي يتكفلها دليل واحد بعنوان يعبر عن عدد خاص لا بعنوان عام. فالتفت وتدبر.
وأما العلوي الاخر، وهو قوله (عليه السلام): " ما لا يدرك كله لا يترك كله ". فجهة الاستدلال به على المدعى واضحة، وقد نوقش الاستدلال به بمناقشات تعرض إليها الشيخ وأجاب عنها فلا يهمنا التعرض إليها (2).
وإنما المهم تحقيق المراد بالرواية، وهو يظهر بمعرفة المراد من الموصول ولفظ: " كل " في الموضعين. فنقول: